«الشهر العقاري» يصدر تعليمات جديدة بشأن تسجيل الأراضي والعقارات المملوكة للدولة
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعليمات بشأن تسجيل الاراضي والعقارات المملوكة للدولة أو لأي من جهاتها ملكية خاصة أو المملوكة لاحدى شركات قطاع الاعمال العام.
ونص منشور صادر عن المصلحة، برقم 36 لسنة 2023 ، بأن تمتنع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لهما ومكاتب وفروع التوثيق تسجيل أو قيد أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو لأي من جهاتها ملكية خاصة أو المملوكة لإحدى شركات قطاع الأعمال أو المملوكة لشركة تساهم فيها الدولة بحصة لا تقل عن 50% أيا كان الشكل القانوني لهذه الشركة، إلا بعد التصديق من رئاسة الجمهورية.
واستثنى المنشور عددا من أراضي الجهات المختلفة من هذا الشرط، خاصة الجهات السيادية، وأراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، وكذا أراضي تحت تصرفات الشركات التابعة للدولة العاملة بنشاط التطوير العقاري.
كما تم استثناء أراضي وعقارات شركات قطاع الأعمال العام التي يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بنقل ملكيتها للمبادلة بين أجهزة الدولة أو تسوية المديونيات مع البنوك الوطنية أو مع الدولة وجهاتها المختلفة، والأراضي التي تنفذ عليها المشروعات بتمويل من أجهزة الدولة، والتصرفات المتعلقة بتقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة لأجهزة الدولة، أو أراضي دمج أو تعديل مسميات الجهات أو الشركات التابعة للدولة، وأراضي قرارات نزع الملكية، وكذا الأراضي الصادرة بشأنها أحكام نهائية وقرارات معتمدة من مجلس الوزراء للجان فض منازعات الإستثمار.
كما تم استثناء الأراضي والعقارات التي تؤول بموجبها الملكية إلى أحد أجهزة الدولة أو إلى شركات قطاع الأعمال العام أو إلى البنوك، وكذا ما يؤول إلى بنك ناصر الاجتماعي من تركات شاغرة، وكذلك التصرف فيما آل إليه من هذه التركات.
كما تم استثناء البيوعات التي تمت من أجهزة الدولة بطريق المزاد العلني حتى نهاية ديسمبر من عام 2018 شريطة عدم تجاوز مساحة الأرض المباعة أو المقام عليها المباني دون تجزلة عن 10000 م2 للأراضي الفضاء، وخمسين فدان للأراضي الصحراوية والزراعية.
فيما تم استثناء جميع تصرفات الدولة التي تمت اعتبارا من أول يناير 2019 لمباني وأراضي شريطة عدم تجاوز مساحة الأرض المباعة أو المقام عليها المباني عن خمسة ألاف م2 للأراضي الفضاء وخمسة وعشرين فدان للأراضي الصحراوية والزراعية، وكذا التصرفات الصادرة عن الشركات التي سبق خصخصتها وتقل حصة الدولة فيها عن 50% .
كما نص المنشور على استثناء تصرفات شركات مصر لتأمينات الحياة في أصولها التي تقل عن 50 مليون جنيه، وكذا تصرفات أجهزة الدولة لمساحات من الأراضي حتى مساحة 1000م2، والتصرفات الصادرة من البنوك المملوكة للدولة والتي آلت إليها وفاء للمديونية، والتصرفات الخاصة بمنظومة التمويل العقاري، وشهر جميع الدعاوي و أوراق الإجراءات المتعلقة بحق عيني عقاري، وكذلك الأحكام النهائية شريطة اختصام الجهة صاحبة الولاية.
كما تم استثناء جميع التصرفات على المشاع الواردة على ملكيات خاصة بالمشاع مع ملكية الدولة، و التصرفات السابقة على تاريخ من أول ابريل 2019 تاريخ صدور المنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 على أن يثبت ذلك بموجب مستند رسمي.
ونص المنشور على استثناء شهر الوقائع المادية إذا ما قدم أصحاب الشأن ما يفيد التصرف في الأراضي أو العقار من إحدى جهات الدولة أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التابعة أو التي تزيد حصة الدولة فيها عن 50%، وكذا المحررات التي تجيز القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء شهرها بطريق الإيداع.
ونص المنشور في مادته الثانية على أنه ” لا يسري هذا الحظر إلا على الأراضي التي يتبين من البحث أنها لا زالت مملوكة للدولة ولا يعتبر مجرد تحفظ أحد أجهزة الدولة أو الشركات المشار إليها مسوغاً لتطبيق هذا الحظر.