وزير التموين يصدر توجيها حول حصر الأراضي المنزرعة بالقمح والتي لم تحصد
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي توجيها وزاريا بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر للأراضي التي تم حصاد قمحها، والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى الآن.
قالت وزير التموين، في بيان له، إن التوجيه تضمن حصر المساحات المنزرعه من القمح بالمحافظة، وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل، ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات، بالإضافة إلى العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية.
أضاف وزير التموين، يتم توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 16 /3 /2022.
وأوضح أنه حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ،ويتم تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً.
وأشار إلى أنه حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة.
وأوضح أنه بموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير محضر جنحه ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية العجز، ويتم حساب قيمة الاقماح الغير مسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ (1770 جنيه) ألف وسبعمائة وسبعون جنيها مصريا وذلك طبقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع التموينية برقم الحساب بالبنك المركزي (0/101/68/300/9).
أفاد وزير التموين، أنه حال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد الكميات المطلوبة منهم، لتقديمها للجهة القضائية المختصة، واستمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه الوزاري رق (10)لسنة 2022.