غرفة السياحة: الأربعاء أخر موعد لتلقي مقترحات تعديل قانون الشركات
طالبت غرفة شركات السياحة الشركات الأعضاء بضرورة إبداء ملاحظات واقتراحات كل شركة حول تعديلات القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ المنظم لعمل الشركات، والمعدل برقم قانون ١١٨ لسنة ١٩٨٣، والمزمع التقدم به مجددا لمجلس النواب.
وقالت الغرفة، في خطابها للشركات، إن أخر موعد لتلقي مقترحات كل الشركات حول تعديلات القانون، هو الأربعاء ١٧ مارس تمهيدا لعرضها على وزارة السياحة والآثار، مشيرة إلى ان التعديل سوف يتاح لكافة مواد القانون البالغة ٣٣ مادة، وبينها المادة 2٥ التي تتيح لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الصادر للشركة اذا تنازلت عن الترخيص أو قامت تغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الاشخاص دون موافقة وزارة السياحة، واذا توقفت الشركة عن مزوالة أعمالها مدة ستة شهور بدون اذن كتابى من وزارة السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون اذن كتابى في حالة عدم إخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التى توضح أنشطتها لمدة ستة شهور رغم طلب الوزارة، أو اذا باشرت الشركة أعمالا غير تلك المنصوص عليها في الترخيص الصادر لها.
كما يمكن إلغاء الترخيص اذا لم تقم الشركة باستكمال التأمين في حالة خصم أى مبلغ منه طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو اذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص، أو اذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، أو اذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد ١3، ١4، ١6، من هذا القانون، ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من إلغاء الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لاتجاوز سنة.
ويجب إلغاء الترخيص في حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة، أو اذا جاوز حجم نشاط الشركة في تصدير السائحين المقيمين لخارج الحد الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، منسوبا إلى حجم نشاطها الإجمالي، وكذا حال لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها في نهاية السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون - بالنسبة للشركات القائمة – وثلاث سنوات من بدء نشاطها وذلك بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ. ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدد أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات.