مجلس النواب: تسجيل العقار لايستلزم سداد ضريبة التصرفات العقارية
منى أحمد
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة ٤٢ من قانون ضريبة الدخل، وأضافت فقرة للمادة ٤٢ تتعلق بضريبة قطعية استثناء من الضريبة الأساسية المقدرة بنحو ٢.٥٪ . مجلس النواب
قالت النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يتعلق بالتصرفات العقارية قبل تاريخ ١٩ مايو ٢٠١٣، حيث كانت تفرض الضريبة على العقود المصاغة فقط، ولم يكن هناك ضريبة على العقود الابتدائية.
تابعت، كانت تفرض التصرفات العقارية في السابق على العقد الواحد، وكان لزاما على المالك دفع الضريبة عن كافة التصرفات على نفس العقد بفترات ثابتة، لذا اتجهت الحكومة لوضع حل لتلك الأزمة بتعديل مشروع قانون ضريبة الدخل بضريبة قطعية، حيث يقوم البائع بدفع مبالغ محددة كونه المنوط بسداد ضريبة التصرفات العقارية على آخر عقد.
أشارت عضو مجلس النواب إلى أنه تم صدور قانونين بعد عام ٢٠١٣ لضريبة التصرفات العقارية، القانون ١٥٨ لسنة ٢٠١٨ والقانون ٥ لسنة ٢٠٢١، مضيفة، أنه عندما تقدمت الحكومة بالمادة ٣٥ الخاصة بالشهر العقاري حدث إشكال وخلاف بسبب ربط سداد ضريبة التصرفات العقارية التي كانت تعد أحد المستندات المطلوبة بالتسجيل في الشهر العقاري.
أكدت أن التسجيل في الشهر العقاري بموجب القانون الجديد، لا يستلزم سداد ضريبة التصرفات العقارية، لافتة إلى أن قانون تنظيم الشهر العقاري قد سهل الكثير من إجراءات التسجيل على المشتري.