أحدث الأخبار

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشيون الدينية والاوقاف

رئيس الوزراء,مشروعات الحكومة,مجلس الشيوخ,الوقف الخيري,وزير الأوقاف,الدستور

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه
للتشجيع على الوقف الخيري والتبرعات لبناء الانسان و عمارة الاكوان

الشيوخ يوافق على قانون انشاء صندوق الوقف الخيري برئاسة رئيس الوزراء

رئيس مجلس الشيوخ  المؤشر
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

أثناء انعقاد الجلسة اليوم
 

حيث أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة متوافق مع أحكام الدستور ويلبي حاجة ملحة للتشجيع على الوقف الخيري والتبرعات لتحقيق الاهداف التي يرمي إليها و إلى أهميته في بناء الإنسان و عمارة الأكوان.

جاء ذلك بعد إدخال تعديل مقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حيث تم حذف ممثل وزير المالية ووزير التخطيط من عضوية مجلس الإدارة، مع زيادة أعضاء الصندوق من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من 3 إلى 4 أعضاء.

وأصبح نص المادة بعد التعديل: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: 1-    وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة). 2-    4 أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس مجلس الوزراء. 3-    ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال.  4-    أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة.  5- عضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية. 

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من رئيس مجلس الوزراء. ويحدد القرار المعاملة المادية لرئيس الصندوق وأعضائه.

مجلس الشيوخ
 

كما وافق المجلس على نص المادة 4: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه. ويختص المجلس بالآتي:  1)    رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن.  2)    وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق. 3)    إصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية.  4)    الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي.  5)    النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.  6)    النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.  7)    اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.

كما حدد القانون سلطات التصرف في أموال الصندوق و أوجه الصرف وفقا للهدف من إنشائه .

و اعفى القانون أموال الصندوق و عوائده من جميع الضرائب والرسوم كما اعفاه من ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة ومن الخضوع لايا من الرسوم او ضرائب الحالية او المستقبلية و إعطى مزايا للمتبرعين للصندوق باعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي .

وتتكون موارد الصندوق من: الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد و- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية. بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق.

كما ينص مشروع القانون على تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه. وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.