الشيوخ يوافق على تعديل حقوق ذوي الإعاقة والأقزام وتشديد عقوبة التنمر
غادة أحمد
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، صباح اليوم، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ففي بداية الجلسة قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أن النجاح الكبير في تعويم السفينة و احتفال نقل المومياوات الملكية أعطت المصريين جرعة سعادة وثقة كبيرة .
و أضاف خلال الجلسة العامة للشيوخ " الكلمات لا تكفي و نشكر الله على هذه المنحة الإلهية في الأمرين و هي دافع قوى لكل مصري في مجال عمله في بلد راسخ في الثقافة و كل مناحي العمل ولا عوائق تعطل مسيرتنا بإذن الله.
ومن جانبه أشاد النائب أبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ بجهود الدولة لتعويم السفينة الجانحة ايفرجيفن.وقال خلال كلمته الجلسة العامة " كان هناك تربص و شماتة انهتها الدولة المصرية في 6 أيام، وأطالب الاعلام باستعادة البطولات في كافة المجالات.
و أشاد حجازي بالاحتفال نقل المومياوات الملكية قائلا " ما حدث يدرس و الأوركسترا حاجة تفرح وما حدث رفع رأسنا للسماء.
تعديل حقوق ذوي الاعاقة
فيما عرض المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب واكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس اللجنة خلال عرضه التقرير أن المشروع " يستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018 .
تشديد عقوبة التنمر
وأوضح أن المادة أوردت تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوى الإعاقة فوضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة و حدا ادنى لعقوبة الغرامة فجعلته خمسين الف جنيه وحدا اقصى مقدار ه ١٠٠ الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتابع أن المادة شددت العقوبة، إذا توفر احد طرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
و نص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الاعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه او إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه او كان خادما لدى الجاني اما اذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى و الاقصى
ووافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب واكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إضافة الأقزام إلى ذوي الإعاقة
بينما طالب المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ إضافة الأقزام الى التعديلات القانونية الخاصة بالتنمر على ذوى الإعاقة وأضاف "أبوشقه" أن الدستور نص على تعديل مصطلح ذوى الإعاقة حيث تم تسميتهم بذوى الإحتياجات الخاصة مشيرا الى أن ذوى الاعاقة مصطلح دولى.
وأوضح وكيل مجلس الشيوخ أن النص الدستورى تحدص عن ذوى الإعاقة والاقزام وم ثم فنحن فى هذا التشريع فيما يشوب نصا خاصا الهدف منه حماية ذوى الاعاقة من التنمر فبما أننا أمام النص الدستورى الذى أرى أن يضاف الأقزام الى نص المادة القانونية موضحا أنالتنمر معناة الاستهزاء والاستهزاء قائم سواء فى حق ذوى الاعاقة تحقق واذا تحقق بموجب تفعيل النصوص الدستورية 53و80و81 وتحقق فنرى اعلة الدستورية أن نضيف الأقزام.
وأكد أبوشقة أن دستور 2014 يختلف عن دستور 71 حيث كان العمل بدستور 71 كانت مشروعات القوانين تحال من رئيس الجمهورية أوالحكومة أما فى قانون 2014 أضاف أن مشروع القانون يقدم من رئيس الجمهورية أوالحكومة أو أى نائب يقدمه موقع على القانون ويزكية عشر أعضاء المجلس ، حيث جاء ذلك فى تعقيبه على اعتبار المشروع المحال الى مجلس الشيوخ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجرد إقتراح لتقديمة من نائب بحيث أن القانون يقدم من رئيس الجمهورية
وأشار "أبوشقة"الى أنه فيما يتعلق بلجنة الاقتراحات والشكاوى يقدم الاقتراح الذى يفصل بين الاقتراح بقانون ومشروع القانون يعرض على لجنة الاقتراحات والشكاوى إما ان يجدة غير صالح مشيرا اذا كان صالح يعرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثة واعداد تقرير به ويكون اذا مشروع القانون استوفى القواعد الدستورية من نائب ووقع عليه عشر اعضاء المجلس.