بعد فرضها لثلاثة أشهر.. ماذا يعني رفع حالة الطوارئ في البلاد؟
11:03 ص - الأحد 25 أبريل 2021
كتب
محمود عبدالرحمن
صباح اليوم الأحد، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢١ بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم المذكور، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
ماذا تعني حالة الطوارئ
وفقا للخبراء القانونيين فأن قانون الطوارئ، هو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد، حيث ترد في التشريعات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع نصا يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية إزاء هذه الحالة.
ضوابط إعلان فرض حالة الطوارئ؟
طبقاً لنص المادة 154 من الدستور المعدل في يناير ٢٠١٤، لا يجوز فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة تزيد عن 6 شهور كحد أقصي، ويتم تقسيمهم لفترتين بمعدل ثلاث شهور لكل منها، ويكون ذلك بموافقة كل من مجلسي الوزراء والنواب.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لمدة ثالثة على الإطلاق، وإلا يكون قد خالف الدستور، وفي هذه الحالة يجوز لكل ذي شأن الطعن على الإعلان أمام المحاكم المختصة وهي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.
بينما تنص المادة "154" أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
إعلان الطوارئ في حالة الكوارث
ويعلن قانون الطوارئ إذا اقتضت ظروف البلاد ضرورة العمل بقانون الطوارئ لتوافر حالة من حالات العمل به مثل "أزمات، كوارث طبيعية، حالة حرب، انتشار وباء"، يكون أمام رئيس الجمهورية سبيل وحيد، وهو إلغاء العمل بالقانون لفترة وجيزة ثم يعود ويصدر قرارا بفرض حالة الطوارئ من جديد بموافقة أغلبية نواب البرلمان.
حظر التجمعات
ويسمح لأجهزة الدولة عن تفعيل حالة الطوارئ، بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.